الشيخ الجواهري

193

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا ينبغي التأمّل في أنّ مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة [ 1 ] . قلت : لا ينبغي التأمّل في أن المتّجه عدم لحوق حكم النسب في غير النكاح ، بل ستعرف قوّة عدم جريان حكمه فيه أيضاً في المصاهرات فضلًا عن غير النكاح . بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه مما عرفت . لكن الانصاف عدم خلوّ الحلّ من قوّة [ 2 ] . [ لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة ] : ( الثاني : لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة فإن أتت بولد به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولستّة أشهر ) فما فوق إلى أقصى الحمل ( من وطء المطلّق الحق بالمطلّق ) [ 3 ] . وإن أتت به لستّة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الثاني ولزيادة من أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو ملحق بالثاني قطعاً [ 4 ] . ( أمّا لو كان الثاني له أقلّ من ستّة أشهر وللمطلّق أكثر من أقصى مدّة الحمل لم يلحق بأحدهما ) [ 5 ] . ( وإن احتمل أن يكون منهما ) بأن أتت به لستّة أشهر فصاعداً إلى أقصى مدّة الحمل من وطئهما معاً

--> ( 1 ) القواعد 3 : 20 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 125 . ( 3 ) المسالك 7 : 203 - 204 .